لا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس ونحوها فإن خالف وحكم فوافق الحق : نفذ حكمه .
تنبيه : قوله ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن وكذا أو حاقب ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج .
وكذا في شدة المرض والخوف والفرح الغالب والملل والكسل .
ومراده بالغضب : الغضب الكثير .
وكلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم .
وصرح أبو الخطاب في انتصاره بالتحريم .
قلت : والدليل في ذلك يقتضيه وكلامهم إليه أقرب .
وقال الزركشي : وظاهر كلام الخرقي وعامة الأصحاب : أن المنع من ذلك على سبيل التحريم .
وذكر ابن البنا في الخصال : الكراهة .
فقال : إن كان غاضبا أو جائعا : كره له القضاء .
وقال في المغني : لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان .
فائدة : كان النبي A أن يقضي في حال الغضب دون غيره .
ذكره ابن نصر الله حواشي الفروع في كتاب الطلاق .
قوله فإن خالف وحكم فوافق الحق : نفذ حكمه .
وهذا المذهب .
قال في الفروع : نفذ في الأصح .
قال في تجريد العناية : نفذ في الأظهر .
واختاره القاضي في المجرد .
وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المغني و الشرح ونصراه ـ و المحرر و النظم وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقال القاضي : لا ينفذ وهذا مما يقوي التحريم .
وقيل : إن عرض له بعد أن فهم الحكم : نفذ وإلا فلا .
وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي