لا يعلمه كيف يدعي ؟ .
قوله ولا يعلمه كيف يدعي ؟ في أحد الوجهين .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع و الحاوي .
وفي الآخر : يجوز له تحرير الدعوى إذا لم يحسها .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و النظم وشرح ابن منجا .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يلزم ذكره فأما إن لزم ذكره في الدعامي ـ كشرط عقد أو سبب ونحوه ـ ولم يذكره المدعي : فله أن يسأل عنه ليحترز عنه .
قوله وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه ويزن عنه .
ويجوز للقاضي أن يشفع إلى خصم المدعي عليه لينظره بلا خلاف أعلمه .
ويجوز له أن يشفع ليضع عنه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : له ذلك على الأصح .
قال في تجريد العناية : له ذلك على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجا و الشرح و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة .
وعنه : ليس له ذلك .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الكافي .
ويجوز له أن يزن عنه أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وفيه احتمال لصاحب الرعاية الكبرى : لا يجوز ذلك وما هو ببعيد