يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه .
قوله ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه .
يحتمل أن يكون مراده : أن ذلك واجب عليه وهو المذهب .
قال في الفروع : ويلزمه في الأصح : العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه .
وجزم به في الشرح .
وقيل : لا يلزمه بل يستحب .
ويحتمله كلام المصنف .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
قوله إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس .
هذا المذهب .
قال في الفروع و تجريد العناية : والأشهر يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا .
قال ابن منجا في شرحه : هذا أولى .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وجزم به في الهداية و المحرر و المنور في الدخول .
وجزم به في الخلاصة : في المجلس وصححه في الرفع .
وقدمه فيهما في الشرح وصححه في النظم .
وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى .
وقيل : يستوي بينهما في ذلك أيضا .
وقدمه في الفروع .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقدمه في الهداية في الجلوس .
وأطلقهما في رفعه : في المحرر و الرعاية الصغرى .
وأطلقهما فيهما في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير .
وقال في المغني : يجوز تقديم المسلم على الكافر في الجلوس .
وظاهر كلامه : أنه يسوي بينهما في الدخول .
وفي الرعاية قول عكسه .
قال ابن رزين في مختصره : يسوي بين الخصمين في مجلسه ولحظه ولفظه .
ولو ذمي في وجه .
فظاهره دخول اللحظ واللفظ في الخلاف .
فتخلص لنا في المسألة ثلاثة أقوال : التقديم مطلقا ومنعه مطلقا والتقديم في الدخول دون الرفع .
وظاهر الخلاصة و المغني : قول رابع وهو التقديم في الرفع دون الدخول .
فائدة : لو سلم أحد الخصمين على القاضي : رد عليه .
وقال في الترغيب : يصبر حتى يسلم الآخر ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى عرفا .
وقال في الرعاية : وإن سلما معا رد عليهما معا وإن سلم أحدهما قبل الدخول خصمه أو معه فهل يرد عليه قبله ؟ يحتمل وجهين انتهى .
وله القيام السائغ وتركه على الصحيح من المذهب .
وقيل : يكره القيام لهما فإن قام لأحدهما قام للآخر أو اعتذر إليه قاله في الرعاية