ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه ويدخل البلد يوم الإثنين أو الخميس أو السبت .
قوله وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه .
هذا المذهب .
أعني أنه يرسل إليهم يعلمهم بدخوله من غير أن يأمرهم بتلقيه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال جماعة من الأصحاب : يأمرهم بتلقيه .
قلت : منهم صاحب الهداية و المذهب و الخلاصة .
قوله ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت .
وهو المذهب .
يعني : أنه بالخيرة في الدخول في هذه الأيام .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر جماعة من الأصحاب : يدخل يوم الاثنين فإن لم يقدر : فيوم الخميس .
منهم : صاحب المذهب .
وقال في الهداية و المستوعب و الخلاصة وغيرهم : فإن لم يقدر أن يدخل يوم الاثنين : فيوم الخميس أو السبت .
قال في التبصرة : يدخل ضحوة لاستقبال الشهر .
قال في الفروع : وكأن استقبال الشهر تفاؤلا كأول النهار ولم ينكرهما الأصحاب