هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه ؟ .
وقال ابن مفلح في أصوله : وقال بعض الأصحاب : هل يلزم المقلد المذهب بمذهب .
والأخذ برخصه وعزائمه ؟ فيه وجهان .
قلت : قال في الفروع ـ في أثناء باب شروط من تقبل شهادته ـ وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة : ففيه وجهان وفاق ل مالك و الشافعي رحمهما الله وعدمه أشهر انتهى .
قال في أعلام الموقعين : وهو الصواب المقطوع به .
وقال في أصوله : عدم اللزوم قول جمهور العلماء فيتخير .
وقال في الرعاية الكبرى : يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله .
وقيل : بلى .
وقيل : ضرورة .
فإن التزم فيما يفتي به أو عمل به أو ظنه حقا أو لم يجد مفتيا آخر : لزم قوله وإلا فلا انتهى .
واختار الآدمي منع الانتقال فيما عمل به .
وعند بعض الأصحاب : يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه .
وقال الشيخ تقي الدين C : في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول E في كل أمره ونهيه : وهو خلاف الإجماع .
وتوقف : أيضا في جوازه .
وقال أيضا : إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى : فقد أحسن .
ولا يقدح في عدالته بلا نزاع .
وقال أيضا : بل يجب في هذه الحال وأنه نص الإمام أحمد C .
وهو ظاهر كلام ابن هبيرة