أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه .
وقال أبو البقاء العكبري : أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين انتهى .
وقال ابن القاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة بني تيمية و الرعاية الكبرى : تقديم معرفتها أولى من الفروع عند ابن عقيل وغيره .
قلت : في غير فرض العين .
وعند القاضي : عكسه .
فظاهر كلامهم : أن الخلاف في الأولية ولعله أولى .
وكلامهم غيرهم في الوجوب .
وتقدم : هل للمفتي الأخذ من المستفتي إذا كان له كفاية أم لا ؟ .
ويأتي : هل له أخذ الهدية أم لا ؟ عند أحكام هدية الحاكم .
والمفتي : من يبين الحكم الشرعي ويخير به من غير إلزام .
والحاكم : من يبينه ويلزم به قاله شيخنا في حواشي الفروع .
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه على ما يأتي في كلام المصنف .
قال ابن مفلح في أصوله : فظاهره يحرم كالحكم .
وقال في الرعاية الكبرى : لا يفتي في هذه الحال فإن أفتى وأصاب : .
صح وكره .
وقيل : لا يصح .
ويأتي نظيره في قضاء الغضبان ونحوه .
وتصح فتوى العبد والمرأة والقريب و الأمي والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة .
وتصح مع جر النفع ودفع الضرر .
وتصح من العدو على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعاية و آداب المفتي و الفروع في باب أدب القاضي .
وقيل : لا تصح كالحاكم والشاهد .
ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا يسأل غيره .
وقال الطوفي في مختصره وغيره : لا نسترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره .
وقال ابن القيم C في أعلام الموقعين قلت : الصواب جواز استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته .
ولا تصح من مستور الحال أيضا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وغيره من الأصوليين .
وقيل : تصح .
قدمه في آداب المفتي وعمل الناس عليه .
وصححه في الرعاية الكبرى .
واختاره الشيخ ابن الرقيم في أعلامه الموقعين .
وقيل : تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإلا فلا .
والحاكم كغيره في الفتيا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يكره له مطلقا .
وقيل : يكره في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما .
ويحرم تساهل مفت وتقليد معروفي به