حكم مقطوع الرجلين أو أحدهما أو أحد اليدين .
فائدتان .
إحداهما : حكم أقطع الرجلين أو أحدهما أو أحد اليدين : حكم أقطع اليدين كما تقدم قاله في الفروع و الحاوي الكبير و الإفادات وغيرهم وأطلق في الرعايتين و الحاوي الصغير : الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ثم قال : وقيل أو أحداهن .
واختار المصنف صحة إمامة أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما وتبعه الشارح وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح قولا واحدا .
وصرح بصحة إمامة أقطع اليد أو الرجل بمثله وأطلق في المحرر في قطعأقطعأقطع اليد أو الرجل الوجهين .
الثانية : قال ابن عقيل : تكره إمامة من قطع أنفه ولم يذكره الأكثر وإنما ذكروا الصحة .
قوله ولا تصح الصلاة خلف كافر .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : تصح إن أسر الكفر وعنه لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته وحكى ابن الزاغوني رواية بصحة صلاة الكافر بناء على صحة إسلامه بها ونبى على صحة صلاته صحة إمامته على احتمال .
قال الزركشي : وهو بعيد وتقدم ذلك في كتاب الصلاة عند قوله وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه