إن حلف : ليحرجن من هذه البلدة أو ليخرجن عن هذه الدار ففعل فهل له العود .
قوله وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله : بر .
وهو المذهب المشهور .
قال في الفروع : والأشهر يبر بخروجه وحده .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز .
قال في الرعاية : يبر بخروجه بمتاعه المقصود .
وقيل : لا يبر بخروجه وحده .
وقال في الفروع : ويتوجه أنها كحلفه لا يسكن الدار .
قوله وإن حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون أهله : لم يبر .
هذا المذهب جزم به في الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز .
قال في الفروع : فهو كحلفه لا يسكن الدار على ما تقدم .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو حلف لا ينزل في هذه الدار ولا يأوي إليها نص عليهما وكذا لو حلف ليرحلن من البلد .
قوله وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فهل له العود ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المغني و الشرح وشرح ابن منجا و المحرر و النظم .
إحداهما : له العود ولم يحنث إذا لم تكن نية ولا سبب وهو المذهب .
قال في الفروع : لم يحنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح .
قال في المذهب : لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قال في الخلاصة : إذا رحل انحلت اليمين على الأصح .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و غيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يحنث بالعود