إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد صارت فضاء أو حماما أو مسجدا الخ .
قوله فإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها فقد صارت فضاء أو حماما أو مسجدا أو باعها أو لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو امرأة فلان أو صديقه فلانا أو غلامه سمدا فطلقت الزوجة وزالت الصداقة وعتق العبد وكلمهم أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا نص عليه أو خلا أو لا أكلت هذا اللبن فتغير أو عمل منه شيء فأكله : حنث في ذلك كله .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب منهم ابن عقيل في التذكرة .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وهو أصح .
قال في الفروع ـ بعد أن ذكر ذلك كله وغيره ـ : إذا فعل ذلك ولا نية ولا سبب : حنث .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
ويحتمل أن لا يحنث .
واختاره ابن عقيل .
واختار القاضي و المصنف و الشارح : أنه لو حلف لا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا ن أو لا أكلت هذه الحنطة فصارت رزعا فأكله : أنه لا يحنث .
قالا : وعلى قياسه لو حلف لا شربت هذا الخمر فصار خلا .
فاستثنوا هذه المسائل من أصل هذه القاعدة .
قال الزركشي : وعن ابن عقيل : أنه طرد القول حتى في البيضة والزرع .
قال الزركشي : ولعله أظهر .
قلت : وهو المذهب كما تقدم .
فائدة : لو حلف لا يدخل دار فلان ولم يقل هذه أو لا أكلت التمر الحديث فعتق أو الرجل الصحيح فمرض أو دخلت هذه السفينة فنقضت ثم أعيدت ففعل : حنث بلا نزاع في ذلك إلا أن في السفينة احتمالا بعدم الحنث