إن قال : هو يهودي أو كافر أو نحوها إن فعل كذا .
قوله فإن قال : هو يهودي أو كافر أو مجوسي أو هو يعبد الصليب أو يعبد غير الله أو برىء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي A إن فعل ذلك فقد فعل محرما بلا نزاع وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين .
وهو من المذهب سواء كان منجزا أو معلقا صححه في التصحيح .
قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين عن الإمام أحمد C واختيار جمهور الأصحاب و القاضي و الشريف و أبي الخطاب و الشيرازي و ابن عقيل وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية وغيرهم .
والآخر : لا كفارة عليه .
اختاره المصنف و الناظم .
وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح وشرح ابن منجا .
ونقل حرب : التوقف