لعمر الله يمين .
قوله وإن قال لعمرو الله كان يمينا .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين الحاوي و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب .
وقال أبو بكر : لا يكون يمينا إلا أن ينوي .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قوله وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن : فهي يمين فيها كفارة واحدة .
وكذا لو حلف بسورة منه أو آية هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف : هذا قياس المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : عليه بكل آية كفارة .
وهو الذي ذكره الخرقي .
قال في الفروع : ومنصوصه : بكل آية كفارة إن قدر .
قال الزركشي : نص عليه في رواية حرب وغيره .
وحمله المصنف على الاستحباب .
قال الزركشي : وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب لأن أحمد C إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز انتهى .
وعنه : عليه بكل آية كفارة وإن لم يقدر .
وذكر في الفصول وجها : عليه بكل حرف كفارة .
وقال في الروضة أما إذا حلف بالمصحف : فعليه كفارة واحدة رواية واحدة .
فائدة : قال ابن نصر الله في حواشيه : لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله : فلا نقل فيها والظاهر : أنها يمين انتهى