إن ضربه فأنان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة : لم يبح ما أبان منه .
وقوله : وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة : لم يبح ما أبان منه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزمم به في الفصول و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقددمه في الفروع وغيره .
وعنه : إن ذكي : حل كبقيته .
قوله : وإن بقي معلقا بجلده : حل بلا نزاع .
وإن أبانه ومات في الحال : حل الجميع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي : هو المشهور والمختار امامة الأصحاب : أبي بكر والقاضي والشريف و أبي الخطاب و الشيرازي و ابن عقيل و ابن البنا .
وعنه : لا يباح ما أبان منه .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخرقي