إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات .
قوله : وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات : حل .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادى و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع .
وصححه في النظم .
وعنه : لا يحل إلا إذا كان الجرح موحيا .
جزم به ي الروضة .
قوله : وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه : حل .
وكذا لو رماه على شجرة أو جبل فوقع على الأرض هذا مذهب قال في الفروع : حل على الأصح .
قال المصنف والشارح : وهذا المشهور عن الإمام أحمد C .
قال ابن منجا في شرحه وغيره : هذا المذهب .
قال في القاعدة الثالثة عشر : هذا أصح الروايات .
واختار الخرقي والقاضي والشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و أبي محمد وغيرهم .
وقال بعد ذلحك : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر و النظم و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وعنه : إن كانت الجراحة موحية : حل وإلا فلا .
وعنه : إن وجده في يومه : حل وإلا فلا .
وعنه : إن وجده في مدة قريبة : حل وإلا فلا .
وعنه : لا يحل مطلقا .
ونقل ابن منصور : إن غاب نهارا : حل وإن غاب ليلا : لم يحل .
قال ابن عقيل وغيره : لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوم .
قال الزركشي - وهي رواية خامسة - كراهة ما غاب مطلقا .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو عقر الكلب الصيد ثم غاب عنه ثم وجده وحده أما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو وسهمه فيه : حل دزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم