إن لم يفعل وتركه حتى مات : لم يحل .
قوله فإن لم يفعل وتركه حتى مات : لم يحل .
وهذا مبني على الرواية التي اختاروها الخرقي وهو الصحيح عليها .
واختاره المصنف والشارح و أبو الخطاب في الهدايه .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وقال القاضي : يحل .
قال الشارح : وحكى عن القاضي أنه قال في هذا : يتركه حتى يموت فيحل انتهى .
قال في الهداية فقال شيخنا : يحل أكله .
قال الزركشي : أظن اختاره القاضي في المجرد .
وأطلقهما في المذهب و الرعايتين و الحاويين .
فائدة : لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي : أنه يحل .
واختار ابن عقيل : أنه لا يحل لأن الأتعاب يعيه على الموت .
فصار كالماء .
وظاهر الفروع : الإطلاق .
قوله : وأن رمي صيدا فأثبتة ثم رماه آخر فقتله : لم يحل .
ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه : فيحل وعلى الثانى ماخرق من جلده .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
زجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يحل ممطلقا ذكره في الواضح .
وقال في الترغيب : إن أصاب مذبحه لم يقصد الذبح : لم يحل وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح .
مأخذهما : هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصده الإحلال ؟ .
قوله ( وعلى الثاني : ماخرق من جلده ) .
يعني : إذا أصاب الأول مقتله أوكان جرحه موجبا أوأصاب الثاني مذبحه وهذا الذهب وعلبه حماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المغني ـ فيما إذا أصاب الثاني مذحه ـ عليه أرش ذبحه كما لو ذبح شاة لغيره .
قال الزركشي : وهو أصوب في النظر .
قال في المنتخب : على الثاني مانقص بذبحه كشاة الغير .
وقال في الترغيب : وعلى الثاني مابين كونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا وإلاقيمته بحرح الاول