كتاب الصيد .
فوائد .
إحداها : حد ( الصيد ) ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له .
قاله ابن أبي الفتح في مطلعه .
الثانية : الصيد مباح لقاصده على الصحيح من المذهب واستحبه ابن أبى موسى ويكره لهوا .
الثالثة : الصيد أطيب المأكول قاله في التصرة وقدمه في الفروع .
وقال الأزجي في نهايته : الزراعة أفضل المكاسب .
وقال في الفروع - في ( باب من تقبل شهادتة ) - قال بعضهم : وافضل المعايش التجارة .
قلت : قال في الرعاية الكبرى : افضل المعايش : التجارة وأفضلها في البز والعطر والزرع والغرس والماشية وأبغضها في الرقيق والصرف انتهى .
قال في الفروع وتوجه قول : الصنعة باليد أفضل .
قال المروذي : سمعت الأمام أحمد C ـ وذكر المطاعم ـ يفضل عمل اليد وقال في الرعاية أيضا : أفضل الصائع الخياطة وأدناها : الحياكة والحجامة ونحوهما زأشدها كراهية : الصبغ والصباغة والحدادة ونحوها انتهى .
ونقل ابن هانيء : أنه سئل عن الخياطة وعمل الحوص : أيهما أفضل ؟ قال : كل مانصح فيه فهو حسن .
قال المروذي : حثنى أبو عبد الله على لزوم الصنعة للخير .
الرابعة : يستحب الغرس والحرث ذكره أبو حفص والقاضي .
قال : وأتخاذ الغنم