قراءة المأموم والخلاف بين السرية والجهرية .
قوله ولا تجب القراءة على المأموم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب نص عليه وقطع به كثير منهم وعنه تجب القراءة عليه ذكرها الترمذي و البيهقي و ابن الزاغوني واختارها الآجري نقل الأثرم : لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ذكره ابن أبي موسى في شرح الخرقي وقال : إن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبها حكاه في النوادر قال في الفروع : هذه الرواية أظهر .
وقيل : تجب في صلاة السر .
وحكاه عنه ابن المنذر وأطلقهما ابن تميم ونقل أبو داود : يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر قال : في الركعة الأولى يجزيء وقيل : تجب القراءة في سكتات الإمام و ما لا يجهر فيه .
تنبيه : قوله ولا تجب القراءة على المأموم معناه : أن الإمام يتحملها عنه وإلا فهي واجبة عليه هذا معنى كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع وغيره