إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل على روايتين .
قوله وإذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المحرر و تجريد العناية و شرح ابن منجا .
إحداهما : لا يحل وهو المذهب نص عليه .
قال المصنف : هذا المشهور .
قال في الفروع : هذا الأشهر .
واختاره الخرقي و أبو بكر .
قال في الكافي وهو المنصوص .
وصححه في النظم و التصحيح .
وجزم به الشيرازي وصاحب الوجيز و الأدمي في منتخبه و المنور وقدمه في الفروع .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : يحل .
قال المصنف والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال الزركشي وهو الصواب .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء ـ الآتي في باب الصيد كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب