الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم .
الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم ذكره ولد الشيرازي في منتخبه وقطع به الزركشي .
الثالثة : يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها .
واختار في النوادر الضمان لغير شافعي .
قال في الفروع ويتوجه تضمينه النقص إن حلت .
الرابعة : يستحب أن يكبر مع التسمية فيقول : بسم الله والله أكبر على الصحيح من المذهب ونص عليه .
وقيل : لا يستحب كالصلاة على النبي A على الصحيح من المذهب فيهما نص عليه .
وقيل : تستحب الصلاة عليه أيضا .
وقال في المنتخب لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا .
قوله وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح وسواء أشعر أو لم يشعر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر و النظم و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره