كالقنفذ .
قوله كالقنفذ نص عليه .
وعلل الإمام أحمد C القنفذ بأنه بلغه بأنه مسخ أي لما مسخ صورته دل على خبثه .
قاله الشيخ تقي الدين C .
قوله والفأر .
لكونها فويسقة نص عليه والحيات .
لأن لها نابا من السباع نص عليه .
والعقارب نص عليه .
ومن المحرم أيضا الوطواط نص عليه وهو الخشاف والخفاش .
قال في الرعاية ويحرم خفاش ويقال خشاف وهو الوطواط .
وقيل : بل غيره .
وقيل : بل غيره .
وقيل : الخفاش صغير والوطواط كبير رأسه كرأس الفأرة وأذناه أطول من أذنيها وبين جناحيه في ظهره مثل كيس يحمل فيه تمرا كثيرا وطبوع وقراد انتهى .
قال في الحاوي والخشاف هو الوطواط .
وكذلك يحرم الزنبور والنحل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الإرشاد رواية لا يحرم الزنبور والنحل .
وقال في الروضة يكره الزنبور .
وقال في التبصرة في خفاش وخطاف وجهان .
وكره الإمام أحمد C الخشاف .
قال الشيخ تقي الدين C هل هي للتحريم فيه وجهان .
تنبيه : دخل في قوله والحشرات الذباب .
وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الروضة يكره .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في الرعايتين والحاويين .
وقد تقدم أكل دود الفاكهة ونحوها قريبا .
فائدة : لو اشتبه مباح ومحرم غلب التحريم قاله في التبصرة