من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل .
قوله فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار أيضا دعي إليه ثلاثة أيام يعني وجوبا وضيق عليه فإن لم يتب قتل .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الخلاصة وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال في النظم هذا أشهر الروايتين .
قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب .
وعنه : لا تجب الاستتابة بل تستحب ويجوز قتله في الحال .
قال في الفروع وعنه لا تجب استتابته .
وعنه : ولا تأجيله .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المحرر .
تنبيه : يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسولي مسيلمة ذكره ابن القيم C في الهدى .
قلت : فيعابى بها .
فائدة : قال ابن عقيل في الفنون فيمن ولد برأسين فلما بلغ نطق أحد الرأسين بالكفر والآخر إن نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان قال والصحيح إن تقدم الإسلام فمرتد