باب حكم المرتد .
فائدتان : .
إحداهما : قوله فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته .
قال ابن عقيل في الفصول أو جحد صفة من صفاته المتفق على إثباتها .
الثانية : قوله أو سب الله تعالى أو رسوله A كفر .
قال الشيخ تقي الدين C وكذا لو كان مبغضا لرسوله A أو لما جاء به اتفاقا .
تنبيه : قوله فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة .
ومراده إذا أتى بذلك طوعا ولو هازلا وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا .
وقيل : وكرها .
قلت ظاهر كلام الأصحاب أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه طوعا أو كرها .
وأطلقهما في الفروع .
وقال والأصح بحق يعني إذا أكره على الإسلام لابد أن يكون بحق على الأصح .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا .
قال جماعة من الأصحاب : أو سجد لشمس أو قمر .
قال في الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين .
وقيل : أو كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل وقال القاضي رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا للخلاف بل سنة ثابتة .
قال : ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل فنفاق وهل يكفر على وجهين .
وظاهر كلام الإمام أحمد C والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر قال : ومن أصحابنا من أخرج الحجاج بن يوسف عن الإسلام لأنه أخاف أهل المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله A .
قال في الفروع فيتوجه عليه يزيد بن معاوية ونحوه .
ونص الإمام أحمد C بخلاف ذلك وعليه الأصحاب وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة خلافا ل أبي الحسين و ابن الجوزي وغيرهما .
وقال الشيخ تقي الدين C ظاهر كلامه الكراهة