فوائد .
فوائد : الأولى : قوله فإن سبوا الإمام عزرهم .
وكذا لو سبوا عدلا فلو عرضوا للإمام أو للعدل بالسبب ففي تعزيرهم وجهان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و المغني و الشرح و الكافي .
أحدهما : يعزر .
قلت : وهو الصواب .
وجزم به في المنور .
والوجه الثاني : لا يعزر .
قال في المذهب فإن صرحوا بسب الإمام عزرهم .
الثانية : قال الإمام أحمد C في مبتدع داعية له دعاة ـ أرى حبسه وكذا قال في التبصرة على الإمام منعهم وردعهم ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا لحربه فكبغاة .
وقال الإمام أحمد C أيضا ـ في الحرورية ـ الداعية يقاتل كبغاة .
ونقل ابن منصور يقاتل من منع الزكاة وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه .
واختاره أبو الفرج والشيخ تقي الدين C وقال : أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى .
وقال في الرافضة شر من الخوارج اتفاقا .
قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه