إن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين .
قوله وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا يقطع وهو المذهب .
قال في الفروع لا يقطع في الأصح .
وصححه في الشرح و النظم و التصحيح .
وجزم به في المغني و الوجيز .
والوجه الثاني : يقطع قدمه في المحرر .
تنبيه : محل الخلاف إذا كان السارق مسلما فإن كان كافرا قطع .
قال في المحرر قولا واحدا .
ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى إجراء الخلاف فيه فإنه قال وفي قناديله التي تنفع المصلين وبواريه وحصره وبسطه وجهان .
وقيل : لا يقطع المسلم انتهى