وحرز الثياب في الحمام بالحافظ .
قوله وحرز الثياب في الحمام بالحافظ .
فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ وهذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين حرز الثياب في الحمام بحافظ على الأصح .
وعنه : لا يقطع سارقها .
اختاره المصنف والناظم .
ومال إليه الشارح وقدمه .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
وقيل : ليس الحمامي حافظا بجلوسه ولا الذي يدخل الطاسات .
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا الثياب في الأعدال والغزل في السوق والخان إذا كان مشتركا في الدخول إليه بالحافظ على ما يأتي في كلام المصنف .
قوله وحرز الكفن في القبر على الميت فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع .
يعني إذا كان كفنا مشروعا وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الرعايتين و الحاوي و الفروع قطع على الأصح .
وجزم به في الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و ابن منجا في شرحه و الزركشي و الوجيز وقال : بعد تسوية القبر وغيرهم .
وعنه لا يقطع .
وقال في الواضح إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد .
ولم يقل في التبصرة مصونة .
قال في الرعاية الصغرى وحرز كفن الميت قبره قريب العمران .
قال في الكبرى قلت قريب العمران .
وقيل : مطلقا انتهى .
قلت : جمهور الأصحاب أطلقوا : أن حرز كفن الميت القبر وهو المذهب