العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم .
قوله والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وبين ذلك في المحرر و الوجيز وغيرهما فقالوا : بلياليهن .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : لا يحرم ما لم يغل .
اختاره أبو الخطاب .
وحمل كلام أحمد C على ذلك .
فقال في الهداية وعندي أن كلام الإمام أحمد C محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا .
فائدة : لو طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهذا المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد C وقطع به الأكثر .
قال أبو بكر هو إجماع من المسلمين .
وقدمه في الفروع .
وقال في المغني والشارح وغيرهما : الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر أو لم يسكر