إن قال : لست بولد فلان فقد قذف أمه .
قوله وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه .
إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستحلقه أبره ولم يفسره بزنى أمه وهذا المذهب .
قدمه في المغني و الشرح و الفروع .
وقيل : ليس بقذف لأمه .
فائدتان : .
إحداهما : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو نفاه من قبيلته .
وقال المصنف : القياس يقتضي أنه لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته .
الثانية : لو قذف ابن الملاعنة : حد نص عليه .
وتقدم ذلك قريبا .
قوله وإن قال : لست بولدي فعلى وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
أحدهما : ليس بقذف إذا فسره بما يحتمله فيكون كناية وهو الصحيح من المذهب نص عليه .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
والوجه الثاني : هو قذف بكل حال فيكون صريحا .
قوله وإن قال : أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة أو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني أو قال : زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر .
إذا قال أنت أزنى الناس أو من فلانه أو قال له : يا زانية أو لها يا زاني فهو صريح في القذف على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وليس بصريح عند ابن حامد .
فعلى الأول في قذف فلانة وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : ليس بقاذف لها قدمه في الكافي .
قال في الرعاية وهو أقيس .
والثاني : هو قذف أيضا لها قدمه في الرعاية .
وإذا قال : زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين .
وليس بصريح عند ابن حامد وهو المذهب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختاره .
قال في الخلاصة لم يكن قذفا في الأصح .
وأطلقهما في الفروع وبناهما على أن قوله للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني صريح .
فائدة : وكذا الحكم لو قال زنت يدك أو رجلك وكذا قوله زنى بدنك قاله في الرعاية .
وكذا قوله زنت عينك قاله في الترغيب .
وقال في المغني وغيره لا شيء عليه بقوله زنت عينك وهو صحيح من المذهب والصواب