إن أتت بولد يخالف لونه لونهما : لم يبح نفيه بذلك .
قوله وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما : لم يبح نفيه بذلك .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال أبو الخطاب : ظاهر كلامه إباحته .
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يكن ثم قرينة فإن كان ثم قرينة فإنه يباح نفيه .
قوله فصل : وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية فالصريح قوله : يا زاني يا عاهر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا يقبل قوله : أردت يا زاني العين .
ولا يا عاهر اليد .
وقال في التبصرة لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح وإلا قبل .
قوله وإن قال يا لوطي أو يا معفوج فهو صريح .
إذا قال له يا لوطي فهو صريح على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشي عليه عامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه المصنف وغيره .
وعنه صريح مع الغضب ونحوه دون غيره .
وقال الخرقي إذا قال : أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه .
قال المصنف وهو بعيد .
قال في الهداية إذا قال : أردت أنك من قوم لوط هذا لا يعرف انتهى وكذا لو قال نويت أن دينه دين قوم لوط وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وإذا قال : يا معفوج فهو صريح أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال الإمام أحمد C يحد به .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : إنه كناية ويحتمله كلام الخرقي .
وعليه جرى المصنف والمجد