باب صلاة الجماعة .
قوله وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وهو من مفردات المذهب وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف .
وقيل : لا تنعقد أيضا في اشتداد الخوف اختاره ابن حامد و المصنف على ما يأتي هناك وعنه الجماعة سنة .
وقيل : فرض كفاية ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ومقاتلة تاركها كالأذان على ما تقدم وذكره ابن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة .
وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ذكرها القاضي و ابن الزاغوني في الواضح و الإقناع وهي من المفردات واختارها ابن أبي موسى و ابن عقيل و الشيخ تقي الدين فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح .
قال في الفتاوي المصرية : هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم انتهى .
قال ابن عقيل : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب والنهي يختص بالصلاة وقال في الحاوي الكبير : وفي هذا القول بعد وعنه حكم الفائتة والمنذورة حكم الحاضرة وأطلق في الحاوي وغيره فيهما وجهين قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة .
تنبيهات .
الأول : ظاهر قوله على الرجال دخول العبيد في ذلك وهو إحدى الروايتين نقلها ابن هانيء وهو ظاهر كلام في المستوعب و الشرح و التلخيص و المحرر وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير .
وقال في الصغرى : تلزم - على الأصح - كل مسلم مكلف ذكر قادر والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليهم قدمه في الفروع وجزم به المجد في شرحه إذا لم تجب عليه الجمعة وأطلق ابن الجوزي في المذهب و ابن تميم و صاحب الفائق وغيرهم فيهم روايتين .
الثاني : مفهوم كلام المصنف : أنها لا تجب على الخناثي وهو صحيح جزم به في الفائق و ابن تميم وغيرهما قال في الرعاية الكبرى : و المذهب وجوبها على كل مكلف غير خنثى وأنثى وقيل : تجب عليهم .
قال في المستوعب : تجب على غير النساء .
الثالث : مفهوم كلامه أيضا : أنها لا تجب على النساء أيضا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا أن أبا يعلى الصغير مال إلى وجوبها عليهن إذا اجتمعن وهو غريب .
الرابع : مفهوم قوله الرجال أنها لا تجب على المميز وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع قال في الرعايتين : تجب علىكل ذكر مكلف وكذا في الحاوي الكبير قال في الصغير : تلزم الرجال وقيل : هو كالرجل إذا قلنا تجب عليه قاله الناظم وجزم به ابن الجوزي في المذهب