باب القذف .
تنبيه : ظاهر قوله ومن قذف محصنا : فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وأربعين إن كان عبدا .
أن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد وهو صحيح وهو المذهب .
ولا أعلم فيه خلافا .
تنبيه ثان : يشترط في صحة قذف القاذف : أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا حد على مجنون ولا مبرسم ولا نائم ولا صبي .
وتقدم حكم قذف السكران في أول كتاب الطلاق .
ويصح قذف الأخرس إذا فهمت إشارته .
جزم به في الرعاية .
وفي اللعان ما يدل على ذلك .
فائدة : لو كان القاذف معتقا بعضه حد بحسابه على الصحيح من المذهب .
وقيل : هو كعبد .
قال الزركشي : لو قيل بالعكس لاتجه يعني أنه كالحر انتهى .
قلت : وهو ضعيف لأن الحد يدرأ بالشبهة .
قوله وهل حد القذف حق لله أو للآدمي على روايتين .
وهذه المسألة من جملة ما زيد في الكتاب .
إحداهما : هو حق للآدمي وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و الكافي وغيرهما .
وصححه في النظم وغيره .
قال الزركشي هو المنصوص المختار للأصحاب .
وقال : هو مقتضى ما جزم به المجد وهو الصواب انتهى .
الثانية : هو حق لله .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
فعلى المذهب يسقط الحد بعفوه عنه بعد طلبه .
وقال القاضي وأصحابه يسقط بعفوه عنه لا عن بعضه .
وعلى الثانية : لا يسقط .
وعليهما : لا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب .
وذكره الشيخ تقي الدين C إجماعا .
قال في الفروع ويتوجه على الثانية وبدونه .
ولو قال : اقذفني فقذفه عزر على المذهب ويحد على الثانية .
وصحح في الترغيب وعلى الأولة أيضا .
ويأتي ذلك في كلام المصنف .
فائدة : ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه على الصحيح من المذهب .
وذكره ابن عقيل إجماعا وأنه لو فعل لم يعتد به .
وعلله القاضي بأنه يعتبر نية الإمام أنه حد .
وقال أبو الخطاب له استيفاؤه بنفسه .
وقال في البلغة لا يستوفيه بدون الإمام فإن فعل فوجهان .
وقال : هذا في القذف الصريح وأن غيره يبرأ به سرا على خلاف في المذهب .
وذكر جماعة على الرواية الثانية : لا يستوفيه إلا الإمام .
وتقدم في كتاب الحدود هل يستوفي حد الزنى من نفسه