التطوع بغيرها في الأوقات الخمسة .
قوله ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ماله سبب .
التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان : نوع له سبب ونوع لا سبب له .
فأما الذي لا سبب له - وهو التطوع المطلق - فجزم المصنف هنا : أنه لا يجوز فعله في شيء منها وهو المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : يجوز .
فعلى المذهب : لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل : لا يحرم وهو ظاهر كلام الخرقي فإن قال : ولا يبتديء في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها وكذا قال في المنور و المنتخب وقطع به الزركشي لكن قال : يخففها واقتصر عليه ابن تميم وهو الصواب .
وعلى المذهب : لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و المجد في شرحه و الرعاية الصغرى و الحاويين و الزركشي و القواعد الفقهية في التاسعة و مجمع البحرين قال ابن تميم وصاحب الفائق : لم تنعقد على الأصح قال في التلخيص : لم تنقعد على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وعنه تنعقد .
فعلى القول بعدم الانعقاد : لا تنعقد من الجاهل على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام ابن تميم وقدمه في الفائق و مجمع البحرين وعنه تنعقد منه .
قدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير و حواشي ابن مفلح وأطلقهما في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الزركشي .
النوع الثاني : ماله سبب - كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الرواتب - فأطلق المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة و التلخيص و البلغة و الفروع و النظم و إدراك الغاية و الزركشي و ابن تميم و الهادي و الكافي .
إحداهما : لا يجوز وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب قاله ابن الزاغوني وغيره قال في الواضح في تحية المسجد والسنن الراتبة : إنه اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر ( هو ) قول أكثرهم قال في الفروع و تجريد العناية : وهو الأشهر قال الشارح : هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة : هو المشهور عند أحمد في الكسوف قال ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين و فروع القاضي أبي الحسين واختاره الخرقي و القاضي و المجد وغيرهم .
والرواية الثانية : يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية و ابن عقيل و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب و السامري في المستوعب وصاحب الفائق و مجمع البحرين و الشيخ تقي الدين قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر قول الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر .
وعنه رواية ثالثة : يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال المصنف في المغني و الشارح : وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره واختاره ابن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي : وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار المصنف في العمدة جواز قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين وهما بعد الفجر والعصر واختار المصنف أيضا في المغني و الشارح جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في التصحيح الكبير وقال : صححه القاضي واختار ابن عبدوس في تذكرته جواز ماله سبب في الوقتين الطويلين .
وعنه رواية رابعة : يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقا إن خاف إهماله فعلى القول بالمنع في الكسوف : فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلي ويأتي ذلك في بابه .
تنبيه : محل الخلاف : في غير تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الفروع وقال : ليس عنها جواب صحيح .
وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد قال في الفروع : وهذا على العلتين أظهر ثم قال القاضي : مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك