باب حد الزنا .
قوله وإذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت وهل يجلد قبل الرجم على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و الفصول و الإيضاح و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وهو ظاهر الفروع .
إحداهما : لا يجلد وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع نقله الأكثر .
قال الزركشي هي أشهر الروايتين .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في العمدة و المنور و منتخب الأدمي و التسهيل وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية و الفروع وغيرهم .
قال في الفروع اختاره الأثرم و الجوزجاني و ابن حامد و أبو الخطاب و ابن شهاب انتهى .
واختاره أيضا ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية يجلد قبل الرجم .
اختاره الخرقي و أبو بكر عبد العزيز والقاضي .
ونصرها الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما .
وصححهما الشيرازي .
قال أبو يعلى الصغير اختارها شيوخ المذهب .
قال ابن شهاب اختارها الأكثر .
وجزم به ابن عقيل في التذكرة وصاحب الوجيز و نظم المفردات وهو منها وقدمه في تجريد العناية و شرح ابن رزين ونهايته