باب القسامة .
قوله وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل .
مراده قتل معصوم وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ .
أما العمد فلا نزاع فيه بشروطه .
وأما الخطأ فيأتي في كلام المصنف كلام الخرقي وغيره .
قوله ولا تثبت إلا بشروط أربعة : أحدها : دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا قسامة في عبد وكافر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها عنده لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص .
كذا فهم المصنف منه واختاره ويأتي قريبا .
قوله الثاني : اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب .
وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا .
وهو من مفردات المذهب .
ويدخل في ذلك : لو حصل عداوة مع سيد عبد وعصبته فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده : كان ذلك لوثا في حق العبد ولورثة سيده القسامة قاله في الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان وعدل واحد وفسقة ونحو ذلك .
واختار هذه الرواية أبو محمد الجوزي و ابن رزين والشيخ تقي الدين رحمة الله عليهم وغيرهم .
قلت : وهو الصواب .
وعنه : إذا كان عداوة أو عصبية نقلها علي بن سعيد .
وعنه : يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول اختارها أبو بكر كدم من أذنه وفيه أنفه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفروع وقال : ويتوجه أو من شفته .
قال في المحرر : وهل يقدح فيه فقد أثر القتل ؟ على روايتين .
وقال في الترغيب ليس ذلك أثرا .
واشترط القاضي : أن لا يختلط بالعدو غيره .
والمنصوص عدم الاشتراط .
وقال ابن عقيل إن ادعى قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله : ثبتت القسامة في رواية