إن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول قول الولي .
قوله وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول قول الولي .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في المنتخب إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل قوله .
قوله وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه : في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب نص عليه .
فائدتان : .
إحداهما : لا قصاص في ذلك لعدم إمكان المساواة .
الثانية : نقل حنبل : كل شيء من الإنسان فيه أربعة ففي كل واحد ربع الدية وطرده القاضي في جلدة وجه .
قوله وفي بعض ذلك بقسطه من الدية .
وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في بحثهما وعليه الأصحاب وذكر أبو الخطاب احتمالا يجب فيه حكومة