أو رده فالتحم سقطت ديته .
قوله أو رده يعني الظفر فالتحم سقطت ديته .
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز و شرح ابن منجا .
وقال القاضي : تجب ديتها ذكره عنه الشارح