إن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما .
قوله فإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية بلا نزاع .
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها فقط .
وهذا أحد الوجوه اختاره القاضي .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان وهو احتمال للمصنف هنا وهو المذهب .
وقطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز .
قال في الفروع وهذا الأشهر .
والوجه الثالث : يجب عليه ثلاثة أرباع الدية .
وأطلقهن في الشرح .
فائدة : عكس المسألة : لو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ثم قطع آخر بقيته كان على الأول نصف الدية ويجب على الثاني ثلاثة أرباعها على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز و المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : نصفها لا غير