إن سلمه فأبى ولي الجاني قبوله وقال بعه أنت .
قوله فإن سلمه فأبى ولي الجاني قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع و الزركشي .
إحداهما : لا يلزمه فيبيعه الحاكم .
قال في الخلاصة لم يلزمه على الأصح وصححه في التصحيح .
قلت وهو الصواب .
والرواية الثانية يلزمه .
قال في الرعايتين يلزمه على الأصح .
وقدمه في الحاويين و الفائق في الرهن .
وتقدم ذلك في أواخر الرهن .
فائدة حكم جناية العبد عمدا إذا اختير المال أو أتلف مالا : حكم جنايته خطأ خلافا ومذهبا على ما تقدم