قدرها مائتا حلة .
قوله وقدرها مائتا حلة .
يعني على القول بأنها أصل .
كل حلة بردان هكذا أطلق أكثر الأصحاب .
قال ابن الجوزي في المذهب : كل حلة بردان جديدان من جنس .
وقال أيضا في كشف المشكل : الحلة لا تكون إلا ثوبين .
قال الخطابي : الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها هذا كلامه ولم يقل من جنس .
قوله فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي والشريف و أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم .
قال الزركشي هذا أشهر الروايتين .
وجزم به الخرقي و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة .
رجحها أبو الخطاب في الانتصار .
وجزم به في العمدة واختاره الزركشي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب .
وذكر في الروضة رواية العمد أثلاثا وشبه العمد أرباعا على صفة ما تقدم .
قال في الفروع ويتوجه تخريج من حمل العاقلة أن العمد وشبهه كالخطأ في قدر الأعيان على ما يأتي