إن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلتهما ديتهما .
قوله وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلتهما ديتهما .
هذا أحد الوجهين .
جزم به في الترغيب و النظم و الوجيز و منتخب الأدمي و الشرح و شرح ابن منجا والصحيح من المذهب : أن الضمان على الذي أركبهما اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و المنور .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
تنبيهان : .
أحدهما : محل الخلاف في نفس الدية على من تجب .
أما إن كان التالف مالا فإن الذي أركبهما يضمنه قولا واحدا .
الثاني : ظاهر كلام المصنف C تعالى : أنه لو أركبهما من له ولاية عليهما أنه لا شيء عليه .
وتحرير ذلك أنه لو أركبهما لمصلحة فهما كما لو ركبا وكانا بالغين عاقلين على ما تقدم وهذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الكافي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن عقيل : إنما ذلك إذا أركبهما ليمرنهما على الركوب إذا كانا يثبتان بأنفسهما فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه .
وقال في الترغيب : إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما لم يضمن وإلا ضمن .
قلت : وهو الصواب ولعله مراد من أطلق .
فوائد : .
الأولى لو ركب الصغيران من عند أنفسهما فهما كالبالغين فيما تقدم .
الثانية : لو اصطدم كبير وصغير فإن مات الصغير ضمنه الكبير وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير .
الثالثة : لو تجاذب اثنان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا : فهما كالمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف الدية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة قاله في الرعاية .
تنبيه : تقدم في أواخر باب الغصب أحكام ما إذا اصطدم سفينتان فليعاود