وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك .
قوله وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك بلا نزاع أعلمه .
وهو من مفردات المذهب .
وإن شل ففيه ديته دون القصاص .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وقدمه في الفروع .
وقال ابن أبي موسى لا قود بنقصه بعد برئه .
قوله وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع بلا نزاع .
لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه : لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين .
وعند القاضي يلزمه نصف الدية وقال ابن عقيل من له قود في نفس وطرف فقطع طرفه فسرى أوصال من عليه الدية فدفعه دفعا جائرا فقتله : هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزي إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد فيه احتمالان .
قوله ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه .
الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه وهو ظاهر كلام المصنف هنا بل وظاهر كلام الأصحاب .
قال في الفروع ويحرم القود قبل برئه على الأصح .
وعنه لا يحرم .
وهو تخريج في المغني و الشرح من قولنا إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل