جزء الميتة من اللبن والأنفخة .
قوله ولبن الميتة وأنفحتها نجس في ظاهر المذهب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وجزم به في نهاية ابن رزين وصححه في نظمها وأطلقهما في الرعايتين .
فائدة : حكم جلدة الأنفحة حكم الأنفحة على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم جماعة بنجاسة الجلدة وذكره القاضي في الخلاف اتفاقا .
وقال في الفائق : والنزاع في الأنفحة دون جلدتها وقيل : فيهما .
قوله وعظمها وقرنها وظفرها : نجس .
وكذا عصبها وحافرها يعنى التي تنجس بموتها وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه طاهر ذكرها في الفروع وغيره قال في الفائق : وخرج أبو الخطاب الطهارة واختارها شيخنا يعنى به الشيخ تقي الدين قال : وهو المختار انتهى قال بعض الأصحاب : فعلى هذا يجوز بيعه قال في الفروع : فقيل لأنه لا حياة فيه وقيل وهو الأصح لانتفاء سبب التنجيس وهو الرطوبة انتهى وفي أصل المسألة وجه : أن ما سقط عادة مثل قرون الوعول : طاهر وغيره نجس .
قوله وصوفها وشعرها وريشها طاهر .
وكذلك الوبر يعنى : الطاهر في حال الحياة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم نقل الميموني : صوف الميتة ما اعلم أحدا كرهه وعنه أن ذلك كله نجس اختاره الآجرى قال : لأنه ميتة وقيل : ينجس شعر الهر وما دونها في الخلقة بالموت لزوال علة الطواف ذكره ابن عقيل .
فائدة : في الصوف والشعر والريش المنفصل من الحيوان الحي الذي لا يؤكل غير الكلب والخنزير والآدمى ثلاث روايت : النجاسة والطهارة والنجاسة من النجس والطهارة من الطاهر وهي المذهب قال المصنف في المغني و الشارح وابن تميم ومجمع البحرين : وكل حيوان فحكم شعره بقية أجزائه : ما كان طاهرا فشعره طاهر حيا وميتا وما كان نجسا فشعره كذلك لا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت قال ابن عبيدان والضابط أن كل صوف أو شعر أو وبر أو ريش فإنه تابع لأصله في الطهارة والنجاسة وأن كان أصله مختلفا فيه : خرج على الخلاف انتهى وقال في الحاويين والرعاية الصغرى وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهر وعنه نجس وكذلك كل حيوان طاهر لا يؤكل وقال في الرعاية الكبرى بعد ان حكى الخلاف في الصوف ونحوه : ومنفصله في الحياة طاهر وقيل : لا وهو بعيد انتهى وقال في الفروع بعد أن حكى الخلاف في الشعر ونحوه وقدم أنه طاهر وكذلك من حيوان حي لا يؤكل وعنه من طاهر : طاهر انتهى .
فظاهر كلامه : أن تلك الأجزاء من الحيوان الحي الذي لا يؤكل : طاهرة على المقدم سواء كانت من طاهر أو نجس وليس كذلك وظاهر كلامه إدخال شعر الكلب والخنزير وأن المقدم أنه طاهر الأمر كذلك بل هو قدم في باب إزالة النجاسة : أن شعرها نجس وقطع به جمهور الأصحاب والظاهر : أنه أراد غيرها وأطلق الروايات الثلاث ابن تميم في آخر باب اللباس .
وأما شعر الأدمي المنفصل : قالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب طهارته قطع به كثير منهم وعنه نجاسته غير شعر النبي A وعنه نجاسته من كافر وهو قول في الرعاية واختاره بعض الأصحاب والصحيح من المذهب : طهارة ظفره وعليه الأصحاب وفيه احتمال بنجاسته ذكره ابن رجب في القاعدة الثانية وغيره قال ابن عبيدان : واختاره القاضي وهما وجهان مطلقا في باب إزالة النجاسة من الرعاية والحاويين ويأتي في ذلك الباب حكم الآدمى وأبعاضه .
فائدتان .
إحداها : إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به أبو الحسين في فروعه وغيره وقدمه في الكافي و الحاوي الكبير و الفايق و شرح ابن رزين وقيل : طاهر واختاره ابن عقيل وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و ابن تميم و المذهب و الحاوي الصغير .
والثانية : لو سلقت البيضة في نجاسة لم تحرم نص عليه وعليه الأصحاب