صلاة الليل أفضل .
قوله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار بلا نزاع أعلمه .
وأفضلها : وسط الليل والنصف الأخير أفضل من الأول .
هكذا قال كثير من الأصحاب وقطعوا الأخير جزم به في الهداية وشرحها للمجد و التلخيص و البلغة و مجمع البحرين وشرح ابن منجا و الخلاصة و الحاوي الكبير و ابن تميم و الفائق و تجريد العناية و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقال في الكافي : والنصف الأخير الأفضل واقتصر عليه وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الشرح .
وجزم في النظم و إدراك الغاية : أن أفضله الثلث بعد النصف كصلاة داود E نص عليه في رواية أحمد بن الحسين نقله القاضي أبو الحسين .
وقال في الإفادات : وسطه أفضل ثم آخره .
وقال في الحاوي الصغير : والأفضل عندي : أن ينام نصفه الأول أو ثلثه الأول أو سدسه الأخير ويقوم بينهما وقال في الرعايتين : آخره خير من أوله ثم وسطه .
وقيل : خيره : أن ينام نصفه الأول وقيل : بل ثلثه الأول ثم سدسه الأخير ويقوم ما بينهما انتهى .
وقال في الفروع : أفضله نصفه الأخير وأفضله ثلثه الأول نص عليه وقيل : آخره وقيل : ثلث الليل الوسط انتهى .
فإن أراد بقوله ثلثه الأول الثلث الأول من الليل فلا أعلم به قائلا وإن أراد الثلث الأول من النصف الأخير - وهو ظاهر كلامه - فلا أعلم به قائلا فلعله أراد ثلث الليل من أول النصف الثاني وفيه بعد ثم بعد ذلك رأيت القاضي أبا الحسين ذكر في فروعه : أن المروذي نقل عن الإمام أحمد : أفضل القيام قيام داود وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه أو ربعه فقوله ثم يقوم سدسه موافق لظاهر ما في الفروع .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن النصف الأخير أفضل من الثلث الوسط ومن غيره قدمه في الفروع و الرعايتين وقيل : ثلثه الأوسط أفضل وقيل : الأفضل الثلث بعد النصف جزم به في النظم و إدراك الغاية وقدمه القاضي أبو الحسين في فروعه وقيل : أفضله النصف بعد الثلث الأول حكاه في الرعايتين كما تقدم .
قوله وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس .
اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار : أن يكون مثنى كما قال المصنف هنا وإن زاد على ذلك صح ولو جاز ثمانيا ليلا أو أربعا نهارا وهذا المذهب قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وغيرهما : هذا ظاهر المذهب وهو أصح وقدمه في الفروع وقال : وظاهره علم العدد أو نسيه واختاره القاضي و أبو الخطاب و المجد وغيرهم قال الزركشي : وهو المشهور .
وقيل : لا يصح إلا مثنى فيهما ذكره في المنتخب .
وقيل : لا يصح إلا مثنى في الليل فقط وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
واختاره هو و ابن شهاب و الشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال الإمام أحمد - فيمن قام في التراويح إلى ثالثة - يرجع وإن قرأ فأن عليه تسليم ولا بد .
فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا : لو فعله كره على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر و الفائق و الزركشي وقدمه في الفروع وعنه لا يكره جزم به في التبصرة .
وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام المصنف هنا وهو الصحيح من المذهب وعنه يكره وأطلقهما في المذهب ولو زاد عليها كره جزم به ابن تميم وقال في المذهب : فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة واحدة كره رواية واحدة وفي الصحة روايتان .
فائدتان .
إحداهما : لو زاد على ركعتين - وقلنا : يصح ولم يجلس إلا في آخرهن - فقد ترك الأولى ويجوز بدليل الوتر وكالمكتوبة على رواية قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يجوز وقال في الفصول : إن تطوع بست ركعات بسلام واحد ففي بطلان وجهان أحدهما : يبطل لأنه لا نظير له في الفرض .
الثانية : لو أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه ؟ قال في الفروع : ظاهر كلامه - فيمن قام إلى ثالثة في التراويح - : لا يجوز وفيه في الانتصار خلاف ذكره في لحوق الزيادة بالعقد وتقدم في أول السجود السهو ( لو نوى ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة ليلا أو نهارا )