يكره التطوع بين التراويح .
الثالثة : قوله ويكره التطوع بين التراويح .
بلا نزاع أعلمه ونص عليه والصحيح من المذهب : أنه لا يكره الطواف بين التراويح مطلقا نص عليه وقيل : لا يكره إذا طاف مع إمامه وإلا كره جزم به ابن تميم .
قوله وفي التعقيب روايتان .
وأطلقهما في الفروع و الشرح و ابن تميم و الفائق .
إحداهما : لا يكره وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وصححهما في المغني و الشرح و ابن منجا في شرحه وصاحب التصحيح في كتابيه وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين وجزم به في الوجيز و المنتخب قال المصنف وغيره : الكراهة قول قديم نقله محمد بن الحكم .
قلت : ليس هذا بقادح .
والرواية الثانية : يكره نقلها محمد بن الحكم قال الناظم : يكره في الأظهر قال في مجمع البحرين : يكره التعقيب في أصح الروايتين وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المحرر و شرح الهداية للمجد و المنور و الإفادات و إدراك الغاية و الحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قوله وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة .
هذا المذهب نص عليه سواء طال ما بينهما أو قصر قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقال أبو بكر و المجد في محرره : إذا أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره رواية واحدة وإنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام .
قال المجد في شرحه : لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره نص عليه واختاره القاضي وجزم به ابن تميم و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و ابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره وجزم به ابن تميم أيضا واستحسنه ابن أبي موسى لمن نقض وتره .
وقال ابن تميم : فإن خرج ثم عاد فوجهان .
قوله في جماعة .
هذا الصحيح وقطع به الأكثر ولم يقل في الترغيب وغيره في جماعة بل أطلقوا واختاره في النهاية