من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا .
قوله ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص .
هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب .
وقال في الانتصار و عيون المسائل : في القود منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل كل من لا وارث له قالا : ولا رواية فيه .
وفي الواضح وغيره : كوالد لولده .
قوله وإن شاء عفا عنه .
ظاهره شمل مسألتين .
إحداهما : العفو إلى الدية كاملة والصحيح من المذهب : جواز ذلك .
قال في الفروع : والأشهر له أخذ الدية .
قال في القواعد : قاله الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقيل : ليس له العفو إلى الدية .
المسألة الثانية : العفو مجانا وظاهر كلامه هنا : جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب .
والصحيح من المذهب : أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام المصنف .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره