يكره ترك السنن الرواتب .
إحداهما : يكره ترك السنن الرواتب ومتى دوام على تركها سقطت عدالته قاله ابن تميم قال القاضي : ويأتم وذكر ابن عقيل في الفصول : أن الإدمان على ترك السنن الرواتب غير جائز وقال في الفروع : ولا إثم بترك سنة على ما يأتي في العدالة وقال عن كلام القاضي : مراده إذا كان سببا لترك فرض .
ويأتي مزيد بيان على ذلك في باب شروط من تقبل شهادته .
الثانية : تجزيء السنة عن تحية المسجد ولا عكس .
الثالثة : يستحب الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام .
الرابعة : للزوجة والأجير والولد والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض ولا يجوز منعهم .
الخامسة : لو صلى سنة الفجر بعد الفرض وقبل خروج وقتها أو سنة الظهر التي قبلها بعدها وقبل خروج وقتها : كانت قضاء على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل : أداء ( أو صلى ) بعد خروج الوقت قضاء بلا نزاع فعلى كلا الوجهين قال ابن تميم : قضى بعدها وبدأ بها .
قال شيخنا تقي الدين بن قندس البعلي : ولم أجد من صرح بهذا وغيره .
وقال قد في المنتقى : باب ماجاء في قضاء سنتي الظهر عن عائشة Bها قالت ( كان رسول الله A إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ) رواه ابن ماجة فهذا مخالف لما قاله ابن تميم .
قلت : الحكم كما قاله ابن تميم وقد صرح به المجد في شرحه و مجمع البحرين وقالا : بدأ بها عندنا ونصراه على دليل المخالف وقاساه على المكتوبة والظاهر : أنه قول جميع الأصحاب لقولهما ( عندنا ) .
السادسة : يستحب أن يصلي غير الرواتب : أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا بعد المغرب وقال المصنف : ستا وقيل : أو أكثر وأربعا بعد العشاء وأما الركعتان بعد الوتر جالسا فقيل : هما سنة قدمه ابن تميم و صاحب الفائق وهو من المفردات وعدهما الآمدي من السنن الرواتب قال في الرعاية : وهو غريب قال المجد في شرحه : عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب والصحيح من المذهب : أنهما ليستا بسنة ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره المصنف وقدمه في الفروع و الرعاية و حواشي ابن مفلح وقال : قدمه غير واحد وهو ظاهر كلامه وإليه ميل المجد في شرحه وقال في الهدى : هما سنة الوتر .
وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان