إن عاد فاختار الآخر : نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر أقرع بينهما .
قوله وإن عاد فاختار الآخر : نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه .
هذا المذهب ولو فعل ذلك أبدا وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب و البلغة : إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو هو للأم .
قاله في الفروع .
وقال في الرعاية : وقيل : إن أسرف فيه فبان نقصه : أخذته أمه .
وقيل : من قرع بينهما .
قوله وإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما .
هذا المذهب وعليه الأصحاب كما لو اختارهما معا .
قاله المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم .
وفي الترغيب : احتمال أنه لأمه كبلوغه غير رشيد .
قوله فإن استوى اثنان في الحضانة - كالأختين والأخوين ونحوهما قدم أحدهما بالقرعة .
مراده : إذا كان الطفل دون السبع .
فأما إن بلغ سبعا : فإنه يخير بين الأختين والأخوين ونحوهما سواء كان غلاما أو جارية .
جزم به في المحرر و النظم و الوجيز و الفروع وغيرهم من الأصحاب .
قوله وإذا بلغت الجارية سبعا : كانت عند أبيها .
هذا المذهب مطلقا قاله في الفروع وغيره ولو تبرعت بحضانتها .
قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و العمدة و المحرر و الوجيز و إدراك الغاية و المنور و منتخب الأدمي و نظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و المغني و الشرح و النظم و الرعاية و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : الأم أحق حتى تحيض ذكرها ابن أبي موسى .
قال ابن القيم C في الهدى : هي أشهر عن الإمام أحمد C وأصح دليلا .
وقيل : تخير ذكره في الهدى رواية وقال : نص عليها .
وعنه : تكون عند أبيها بعد تسع وعند أمها : قبل ذلك .
فائدتان : .
إحداهما : إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها .
وهذا الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : عند الأم .
وقيل : عند الأم إن كانت أيما أو كان زوجها محرما للجارية وهو اختياره في الرعاية الكبرى .
وقيل : تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام وقاله في الواضح وخرجه على عدم إجبارها .
قال في الفروع : والمراد بشرط كونها مأمونة .
قال في الرعاية الكبرى : قلت : إن كانت ثيبا أيما مأمونة وإلا فلا .
فعلى المذهب : للأب منعها من الانفراد .
فإن لم يكن أب فأولياؤها يقومون مقامه .
وأما إذا بلغ الغلام عاقلا رشيدا : كان عند من شاء منهما .
الثانية : سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب في التخيير والأحقية والإقامة والنقلة بالطفل أو الطفلة إن كان محرما لها قاله الأصحاب .
زاد في الرعاية فقال : وقيل : ذوو الحضانة من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأب كالأب وكذا سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم فيما لها