ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة .
قوله ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة في الصحيح عنه الصحيح من المذهب : أن الأخوات والخالات والعمات بعد الأب والجد وأمهاتهما كما تقدم .
وتقدم رواية بتقديم الأخت من الأم والخالة على الأب وما يتفرع على ذلك إذا علمت ذلك فعلى المذهب : تقدم الأخت من الأبوين على غيرها ممن ذكر بلا نزاع .
ثم إن المصنف هنا قدم الأخت للأب للأم وقدم الخالة على العمة وقال : إنه الصحيح عن الإمام أحمد C .
وهذا إحدى الروايات .
قال الشارح : هذه المشهورة عن الإمام أحمد C واختاره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و النظم و الوجيز و إدراك الغاية وغيرهم .
قال بعض الأصحاب : فتناقصوا حيث قدموا الأخت للأب على الأخت للأم ثم قدموا الخالة على العمة .
وعنه : تقدم الأخت من الأم على الأخت من الأب والخالة على العمة وخالة الأم على خالة الأب وخالات على عماته ومن يدلي من العمات والخالات بأب على من يدلي بأم وهو المذهب .
واختاره القاضي في كتاب الروايتين و ابن عقيل في التذكرة فقال : قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب وقدمه في الفروع .
وعنه : تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم والعمة على الخالة وخالة الأب على خالة الأم وعمة الأب على خالاته ومن يدلي من العمات والخالات بأم على من يدلي بأب منهما .
عكس الرواية التي قبلها واختاره الشيخ تقي الدين C وغيره .
قال الزركشي : وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه وجامعه الصغير و الشيرازي و ابن البنا لتقديمهم الأخت للأب على الأخت للأم وهو مذهب الخرقي : لأن الولاية للأب فكذا قرابته لقوته بها .
وإنما قدمت الأم لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل .
وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة بن عبد المطلب Bه على عمتها صفية Bها لأن صفية لم تطلب وجعفر Bه طلب نائبا عن خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها انتهى .
وجزم في العمدة و المنور : بتقديم الأخت للأب على الأخت من الأم وبتقديم العمة على الخالة