يداويهم إذا مرضوا .
قوله ويداويهم إذا مرضوا .
يحتمل أن يكون مراده : الوجوب وهو المذهب .
قال في الفروع : ويداويه وجوبا قاله جماعة .
قال ابن شهاب في كفن زوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه بخلاف الزوجة انتهى .
ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب .
قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يستحب هو أظهر انتهى .
قلت : المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز .
ووجوب المداواة قول ضعيف