من له ابن فقير أو أخ موسر .
قوله ومن له ابن فقير وأخ موسر : فلا نفقة له عليهما .
هذا المذهب جزم به القاضي في المجرد و أبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية .
قال الشارح : هذا الظاهر .
وعنه : تجب النفقة على الأخ وهو تخريج وجه للمصنف .
واختاره في المستوعب وتقدم ذلك