أدنى الوتر ثلاث بتسليمتين .
قوله وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين .
أي بسلامين وهذا بلا خلاف أعلمه وظاهر كلام المصنف : أنه يجوز بتسليم واحدا وهو المذهب قال الإمام أحمد : وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي قال في الفروع : وبتسليمة يجوز وجزم به المجد في شرحه وقال : نص عليه وقال ابن تميم وصاحب الفائق : وبواحدة لا بأس قال في الرعايتين و الحاويين وغيرهم : بسلامين أو سردا بسلام وظاهر ما قدمه في الفروع : إذا قلنا بسلام واحد : أنها تكون سردا .
قال القاضي في شرحه الصغير : إذا صلى الثلاث بسلام واحد ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز وإن كان جلس فوجهان أصحهما لا يكون وترا انتهى .
وقيل : يفعل الثلاث كالمغرب قال في المستوعب : وإن صلى ثلاثا بسلام واحد جاز ويجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب وخير الشيخ تقي الدين بين الفصل والوصل