عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء .
قوله وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع .
وقوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا : فلها النفقة والسكنى .
وكذا الكسوة هذا المذهب بلا نزاع في الجملة وتستحق النفقة كل يوم تأخذها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
ونص عليه الإمام أحمد C .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال في المذهب : هذا ظاهر المذهب .
وفيه وجه آخر : أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل .
وهو احتمال في الهداية فقال : ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده انتهى .
قال في الفروع : يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى نص عليه .
وعند أبي الخطاب بوضعه .
قال في القواعد : وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } .
وقال في الموجز و التبصرة رواية : لا تلزمه .
قال في الفروع : وهي سهو .
قال في القواعد الفقهية : وحكى الحلواني وابنه رواية : لا نفقة لها كالمتوفى منها .
وخصها ابنه بالمبتوته بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا تستحق النفقة وإنما تستحق النفقة إذا قلنا : هي للحمل .
قال ابن رجب : وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل انتهى .
وقال في الروضة : تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان